السيد محمد حسن الترحيني العاملي
418
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأربعة يثبت بها ( 1 ) ( أو إقراره أربع مرات ) بشرائطها السابقة ( 2 ) . ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرتين . وحيث ألحقنا الميت بالحي فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا على الأقوى ( 3 ) ، للعموم ( 4 ) مع احتمال العدم ( 5 ) لقيام الشبهة الدارئة للحد ، وما تقدم ( 6 ) . [ ومنها - الاستمناء ] ( ومنها - الاستمناء ) ( 7 ) وهو استدعاء إخراج المني ( باليد ) ( 8 ) أي يد المستمني
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم حديث 4 و 1 و 2 .